فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 2111

للطائفة الثانية. (وهذا) تشهد قد زاده (في الصلاة للطائفة) الثانية، وليس التطويل موضع صلاة الخوف.

(فإن قال قائل) : هذا المعنى موجود منه إذا صلى ركعتين بالطائفة الأولى، لأن الطائفة الثانية إذا أقبلت جلس الإمام بها في ثانيته وهي الأولى لهم.

قلنا: الإمام يجلس في ثانيته للتشهد والقوم لا يجلسون بل يقومون لقضاء الركعتين حتى (يلحقوا) الإمام في تشهده الأخير، فيتشهدون ويسلمون معه.

مسألة (184) : الإمام إذا صلى في الحضر صلاة الظهر (والحالة حالة الخوف) وفرق الناس أربع فرق فصلى بفرقة ركعة وانتظر قائمًا، ثم بفرقة أخرى ركعة وانتظر جالسًا، ثم بفرقة أخرى/ (ركعة) وانتظر قائمًا في الركعة الثالثة، ثم بفرقة (أخرى) (ركعة) وانتظر في الرابعة.

نظرت في كيفية انتظاره الثالث: فإن جعله انتظارًا (مستأنفًا) ، (بطلت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت