صلى مكتوبة سوى الجمعة ثم بان (له) حدث الإمام صحت المكتوبة للقوم.
الفرق بينهما: أن (الجمعة) مبنية على شرائط بمشروطة في سائر المكتوبات. منها أن الإمام والجماعة شرط (فيها) فشرط الإمام (أن يكون صالحًا للإمامة. ومنها دار الإقامة) ، والعدد المخصوص بالأوصاف المخصوصة. وعلى هذه الطريقة الصحيحة لا تصح الجمعة خلف الإمام المتنقل ولا خلف المراهق بخلاف سائر الصلوات فإنها تصح خلف المراهق (والمتنفل) .
مسألة (92) : إذا أصاب الثوب (من) دم بعض الحيوانات قدر دم البراغيث لم