فهرس الكتاب

الصفحة 1294 من 2111

وأصل الأقارير ما قال الشافعي - رحمه الله: أن نعتبر اليقين ولا نستعمل الظن.

مسألة (297) : إذا امتنع المديون عن قضاء الدين إلا بحضرة شاهدين كان له الامتناع, وإن كان معترفًا بالدين.

وإذا امتنع المودع عن رد الوديعة إلا بحضرة شاهدين مع إقراره بالوديعة, فليس له الامتناع, والتأخير على أحد الوجهين.

والفرق بين المسألتين: أن المديون إذا ادعى قضاء الدين لم يقبل قوله إلا بالبينة,] إذ الأصل وجوب الدين, فله الامتناع إلى أن يظفر بالبينة [فيقضي الدين بمحضرهم, فيأمن تضعيف الغرامة.

وأما المودع إذا ادعى رد الوقيعة, فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه مؤتمن, فلما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت