من يجعل الخف أصلًا والجرموق بدلًا، (كما كان في) القدم أصلًا والخف بدلًا، وأما من جعل الجرموق كالظهارة والخف كالبطانة فذلك جائز في الابتداء والانتهاء.
مسألة (162) : إذا اقتصر على مسح أسفل الخف دون أعلاه (لم يجز) .
ولو اقتصر على مسح الأعلى دون الأسفل كان جائزًا.
ولا وجه للفرق بينهما من جهة القياس، وإنما افترقت المسألتان في السنة والأثر.
فأما السنة: ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مسح على ظهر القدم واقتصر عليه.
وأما الأثر فهو ما روى عن علي - كرم الله وجهه - أنه قال:" (إنه) لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى من ظاهره".