فهرس الكتاب
الدراهم؛ لأن قيمة السلعة معتبرة، لا عينها، فكذلك قيمة هذه الدنانير الخمسة معتبرة، وعينها غير معتبرة، وامتناع الاستكمال إنما يكون في أعيان النُصب، لا في قيمة الأعيان.
مسألة (57) : قال الشافعي - رضي الله عنه: لو اشترى عرضًا لغير تجارة، فهو كما لو ملك بغير شراء. يعني: لا زكاة عليه، ثم قال: فإن نوى به تجارة، فلا شيء عليه، ولم يقل استحب أن يؤدي الزكاة.
وقال: لو اشترى شيئًا للتجارة، ثم نوى به القنية لم يكن عليه زكاة، وأحب أن لو فعل.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا اشترى سلعة لغير تجارة، ثم نوى بها التجارة