فهرس الكتاب

الصفحة 1176 من 2111

ولكن صح في نصيب أحدهما، وبطل في نصيب الثاني، ومثله لو وكل أحدهما صاحبه، أو وكلا جميعًا رجلًا، فباع العبد كله صفقة واحدة بطل البيع في النصف المستحق، واختلف القول في النصف الثاني بناء على قول تفريق الصفقة؛ ولهذه النكتة قال بعض أصحابنا: إذا اشترى] شيئًا من وكيل البائعين لم يجز تفريق الصفقة في الرد بالعيب، وإذا اشترى[من البائعين بمباشرتهما جاز التبعيض، وكذلك في جانب المشتري.

مسألة (237) : إذا اقر الراهن أنه سلم الرهن إلى المرتهن، ثم قال: أخطأت]بالإقرار في التسليم قبل ذلك منه فيما يحتمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت