مسألة (20) : الرجل [. . .] إذا كان على ذقنه شعر كثيف، ولم يكن على [الفكين] شعر، وكان على عارضيه شعر كثيف [والفك] : هو ما بين الذقن والعارض، فقد قال الشافعي رضي الله عنه: (إنه لا يلزمه في الوضوء إيصال الماء إلى بشرة ذقنه) .
وقال بعض أصحابنا: إنه يلزمه إيصال الماء إلى بشرة العارضين.