فهرس الكتاب

الصفحة 942 من 2111

اليوم بعينه إلى تلك الجمرة بعينها، فرجعت حقيقة مسائل الرمي إلى أصل واحد وهو: أن التبدل شرط الأجزاء، ثم التبدل ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها: تبدل اليوم. والثاني؛ تبدل الرامي، والثالث: تبدل الجمرة. فمتى ما وجد من أنواع التبدل واحدًا، تأدت الفريضتان بالحصاة الواحدة وإذا لم يوجد مع من هذه الأنواع لم يتأد بالحصاة الواحدة فريضتان.

مسألة (117) : إذا ترك الرجل يوم النفر حصاة من جمرة العقبة وفارق منى، فيجب عليه مد واحد من حنطة.

فإن ترك يومئذ حصاة، واحدة من الجمرة الوسطى، واستكمل حصيات الجمرة القصوى، فعليه دم شاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت