فهرس الكتاب
الصفحة 698 من 2111
مسائل القيم في الزكوات والكفارات
مسألة (3) : لا مدخل للقيم والأبدال في الزكوات والكفارات، ولو أن الساعي أخذ خمس بنات لبون من مائتين من الإبل وعلم رب المال أنه لو أخذ الحقاق لكان خيرًا لأهل السهمان، وتيقن أن مقدار التفاوت خمسون درهمًا، أو مائة درهم [وجب على رب المال أن يتصدق بمائة درهم] على أهل السهمان وتكون تلك المائة زكاة الإبل على جهة القيمة.
والفرق بين هذه الحالة وبين سائر الأحوال: وجود الضرورة وعدمها، وذلك
حجم الخط: