فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 2111

(نلطخه) بالزعفران ونصلى فيه". ويستحب ما قالته عائشة من كتمان الأثر."

مسألة (97) : نجاسة البول باقية ما دامت رائحته باقية/ (66 - ب) , (وإن غسل) . ونجاسة الخمر زائلة بعد المبالغة والاستقصاء في غسله, وإن بقيت رائحته (على أصح القولين في الخمر) .

والفرق بينهما: ما أشرنا إليه و (هو) أن رائحة الخمر لا تكاد تذهب بعدما (ثبتت) إلا بزمان متطاول, وإزالة النجاسة على ما يمكن ويتيسر , وربما (توضع) الخمر في بيت (وهي) في وعائها ثم (نرفع فيبقى) (ذكاء) رائحتها في ذلك (البيت) مع الإحاطة بأن عينها غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت