فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 2111

الولد الثاني ما وهبه من قبل الولد الأول وسلم إليه لم يتضمن اللفظ الواحد فسخ الهبة الأولى وإنشاء الهبة الثانية، وأما إذا كانت الهبة غير مسلمة فإنها تبطل حينئذ، لأن العقد ما أفاد فائدة.

ونصوص الشافعي رضي الله عنه في الوصايا تدل على هذا فإنه صحح الوصية الثانية بالعين وجعلها رجوعًا عن (الأولى) ، (إذا تضمن اللفظ الرجوع) ، وكذلك (أيضًا) جعل هبة الثواب في المرض مع التسليم رجوعًا عن الوصية.

مسألة (24) : إذا كبر الرجل عند الافتتاح تكبيرتين متعاقبتين وعلم أنه نوى الصلاة مع (إحداهما) ، ولكن (لم) نعلم أنه نوى مع الأولى أو مع الثانية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت