فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 2111

مسائل التحري

مسألة (139) : روي الربيع (عن الشافعي رحمه الله) أنه قال في الأعمى:"إذا أشكل عليه الماءان ومعه بصير يصدقه وسعه أن يتبعه وكذلك (في) القبلة."

وإن لم يكن معه بصير فإنه يتأخى على الأغلب وعلى أكثر ما يقدر عليه فيتوضأ، وليس له أن يتأخى القبلة، فإن فعل أعاد". هذا لفظه."

وذكر بعض مشايخنا قولًا آخر: إنه لا يتأخى في الأواني كما لا تيأخى في القبلة ومن قال بظاهر النص فالفرق عنده بين القبلة وبين الأواني أن الدلائل التي يتوصل بها إلى معرفة الإناء النجس (مشتركة الاستدراك) بين البصير والأعمى (لأن من) الدلائل شم الرائحة و (غيرها) ، (ومنها) أن يتأمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت