فهرس الكتاب

الصفحة 977 من 2111

والورع في الاجتناب؛ لأن الجناية على بعضه الذي في الحل جناية على جميع البدن. والحرم عصمة للصيد.

مسألة (136) : إخراج الحجارة من الحرم مكروه، وسواء في ذلك مكة وجميع ما حواليها من الحرم.

ولو اشترى برمة مكية فأخرجها، فغير مكروه.

والفرق بينهما: ما قاله الشافعي - رحمة الله عليه: أن برام مكة منقولة إلى الحرم، وليس أصل حجارتها فيه، ولو أن رجلًا استصحب من الحل/ (128/ أ) حجارة، فأدخلها الحرم، ثم استصحبها لما خرج، فلا حرج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت