وبعض بدنه في الحل]، فكأنه واقف في الحل حتى يدخل الحرم بجميع بدنه، فإن صاد حلال هذا الصيد بشرط أن لا يدخل سهمه الحرم، ولا حبائله، ولا جوارحه فلا حرج.
ومثال هذا ما نقول فيمن حلف لا يدخل الحرم، أو حلف لا يخرج من الحرم: فلا يصير الحرمي بخروج بعض البدن خارجًا، ولا من كان في الحل يصير بدخول بعض البدن داخلًا.