فهرس الكتاب

الصفحة 1208 من 2111

بقي مهرها عليه مستداما للمطالبة به يوم العتق, ولا يجوز أن يثبت لها دين مبتدأ بعدما صارت الرقبة ملكا لها.

مسألة (253) : العبد المرهون إذا جني على ابن السيد, فمات الابن من غير تلك الجناية, فقد ذكرنا أن السيد يستحق ذلك الدين المستدام في رقبة عبده, فيستفيد بذلك فكها من رهنه. ولو جني على ابنه, فمات بتلك الجناية, وقلنا: إن الدية تجب في أول زمان وجوبها للوارث, صارت الجناية هدرا.

والفرق: أن الابن إذا مات من غير تلك الجناية كان أرش تلك الجناية مستقرا مستداما قبل موته, فانتقل إلى السيد, فأما إذا مات الابن بتلك الجناية, فإذا أوجبنا أرشها - وهو دية الابن كان ابتداء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت