فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 2111

ولو كان السبيل المنفتح فوق المعدة لم تنتقض الطهارة بالعين الخارجة منه علي أحد القولين.

الفرق بينهما: أن السبيل المنفتح إذا كان تحت المعدة لم يخرج الخارج منه إلا بعد الاستحالة في المعدة والنزول عنها فكأنما خرج من الفرج المعتاد، وأما إذا خرج من سبيل فوق المعدة فلا يشبه الخارج من الفرج، لأنه ليس بنازل عن المعدة، وإنما يصعد فيخرج فصار كما لو تقيأ والطهارة لا تبطل بالقيء فكذلك بهذا الخارج.

مسألة (50) : إذا كان السبيل المعتاد غير منسد وانفتح سبيل آخر فوق المعدة فخرج منه النجو لم تنتقض الطهارة، وإن كان هذا السبيل تحت المعدة انتقضت الطهارة بخروج الخارج منه على أحد القولين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت