بعتقها ولكن الحق فيه للسيد، لا للأم: فيتصور الغرم على هذا للقول أيضًا، فأما إذا قلنا: الولد تبع للأم والحق فيه للأم، والأم هي الغارة فلا يتصور غرم قيمة الولد لها، كما لم يتصور غرم المهر لها مع تصور الرجوع.
مسألة (482) : المكاتبة تحت الغرور بحريتها إذا علقت منه بولد فسقط ميتًا، فليس على الزوج غرم قيمة الولد، وكذلك الأمة القن تحت الزوج المغرور بحريتها، فأما إذا جني جان على بطنها فسقط الولد ميتًا، فعلى الزوج أن يغرم قيمه الولد.
والفرق بين المسألتين: أن الولد إذا سقط ميتًا لم يسقط مضمونة ولم تثبت له حالة يتصور فيها أن يضمن باليد؛ لأنه انفصل ميتًا؛ فلذلك لم يكن مضمونًا،