فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 2111

(ذكرناهما) في كتاب السلسلة.

مسألة (101) : المنصوص للشافعي - رضي الله عنه- أن صلاة الجنازة كصلاة النافلة في الجمع (بينها) . وبين المكتوبة بالتيمم الواحد، وإن كانت صلاة الجنازة من فروض الكفايات، والنصوص عليه أيضًا أن صلاة الجنازة على الراحلة غير جائزة، فألحقها الشافعي - رحمه الله- في هذا الموضع بالفرائض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت