فهرس الكتاب

الصفحة 1986 من 2111

نية التضحية بالذبح فقال طائفة من أصحابنا: إنها لا تجزيء.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: جعلتها أضحية فهذا حق تمخض في العين فتأكد تعلقه بها, فاستغنى عن استئناف النية عند إراقة الدم, فأما إذا التزم الواجب بالنذر السابق, في الذمة ثم صرف العين باللفظ إلى ما التزمه في ذمته لم يتأكد في العين؛ لأنه ما اختص بالعين؛ فلذلك احتاج إلى نية القربة عند إراقة الدم.

والدليل على صحة الفرق: أن الرهن لما كان عن دين في الذمة كانت درجته دون درجة أرش الجناية في التعلق بالعين؛ ولذلك قلنا: لو أن العبد المرهون جني جناية مالية كانت مقدمة على حق المرتهن بكل حال.

مسألة (732) : إذا التزم في ذمته أضحية, فضلت الشاة التي عينها عما في ذمته فعليه البدل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت