فهرس الكتاب

الصفحة 1172 من 2111

المرتهن، فقلنا: إن الجناية أخص بالعين، ثم لم ننظر في الرهن، والجناية إلى التقدم، والتأخر، فقلنا: إن الرهن المتقدم يبطل بالجناية المتأخرة؛ لزيادة درجة الجناية على درجة الرهن؛ فلذلك يقدم الجهاز، وإن وجب متأخرًا على الرهن، والجناية وإن تقدم وجوبهما.

مسألة (235) : إذا رهن جارية، فوطئها، ثم سلمها فبان أنها كانت حبلت بالوطء فقد نص الشافعي - رحمه الله - على أن الرهن يبطل.

ونص على أنه لو وطئها بعد القبض، فحبلت، فالرهن لا يبطل على أحد القولين في المعسر، وإن كان موسرًا، فقوله الصحيح: أنه يبطل وتؤخذ منه القيمة، فتكون رهنًا مكانها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت