فهرس الكتاب

الصفحة 927 من 2111

فلتغتسل لركعتي الطواف الثاني، بخلاف ركعتي الطواف الأول.

والنكتة فيه أنها ربما طافت طوافها الأول في آخر طهرها، فيصح الطواف، [فلما فرغت حاضت عقيب الطواف] قبل الركعتين، فلم يصح منهما فعل الركعتين. والطواف الثاني [ربما وقع في آخر الحيض فإذا اغتسلت للركعتين] ، وصحت الركعتان عقيب الطواف الثاني كانتا محسوبتين/ (121/أ) للطواف الأول، وذلك نوع من الاحتياط في أحوال المتحيرة.

مسألة (110) : الغريب إذا دخل مكة محرمًا، فطاف وسعى، فالرمل مسنون في ثلاثة أشواط من طوافه وهي الثلاثة الأولى، فإن طاف ولم يسع، أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت