فهرس الكتاب

الصفحة 2072 من 2111

مسألة (792) : إذا أقام الرجل ببينة أن هذا الدار إرث لي من أبي مات وهو يملكها، فأقامت امرأة الميت بينة أن الميت أصدقها إياها، أو باعها منها،[أو وهبها لها وسلمها وهو صحيح قدمنا بينتها على بينته.

وإنما]قدمنا: لما تضمنت بينتها من إثبات الزيادة في العلم وهو: انتقال الملك بجهة العقد، فأما من شهد على الإرث فإنما يستجيز الشهادة لما تقرر عنده من اليد السابقة المستدامة إلى الموت، والشهادة على الإرث بمثل هذه اليد متابعة.

مسألة (793) : الحر والعبد سواء إذا تداعيا نسبًا وكل واحد منهما يلحقه بنفسه مثل: أن يدعي بنوة المجهول.

فأما إذا تداعيا عمومة المجهول [أو أخوته، فدعوة الحر أولى من دعوة العبد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت