فهرس الكتاب

الصفحة 1049 من 2111

معلوم، وذلك في سائر البلاد مجهول.

ونظير هذا ما قال أصحابنا: لو باع إلى العطاء جاز من وجه: وبطل من وجه. فإن أراد خروج العطاء، فجائز، وإن أراد وصول العطاء فباطل؛ لأن وقت الخروج واحد، ويختلف وقت الوصول.

ثم اعلم أن مبنى هذه المسائل على عادة مستقيمة، فإن اختلفت العادة، واضطربت في بعض الأزمنة التحقت مكة بسائر البلدان، والتحق خروج العطاء بوصول العطاء.

مسألة (175) : قال الشافعي - رحمه الله - في بيع مال الربا بعضه ببعض: ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت