فهرس الكتاب

الصفحة 865 من 2111

والفرق بينهما: أن المعضوب في المسألتين لا يكاد يعدم أجيرًا قويًا على الحج بزاملة، راضيًا بنفقة الذهاب، غير طالب لنفقة الإياب. ولو كلفناه مباشرة الحج بزاملة عظمت المشقة عليه، ومشقة عدم نفقة الإياب أعظم، لأنه يبقى في بلاد الغربة.

مسألة (87) : إذا عرض الابن ماله على أبيه المعضوب ليستنيب به من يحج عنه كان الأب مخيرًا، إن شاء قبل، وإن شاء رد. وإذا عرض الابن عليه نفسه ليحج عنه وينفق من مال نفسه وجب عليه الحج.

والفرق بينهما: أن الابن لا يكاد يسمح بماله لأبيه إلا بمنة عظيمة، والمنة في حج عنه بنفسه وماله في يده دون هذه المنة، ولهذه النكتة فصلنا بين هبة الماء في السفر، وبين هبة ثمن الماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت