فهرس الكتاب

الصفحة 1063 من 2111

مسائل القبض

مسألة (183) : المشتري إذا أجر المبيع قبل القبض، فقد قال بعض أصحابنا: تجوز الإجارة، بخلاف البيع.

وأما تزويج الجارية قبل القبض، فالقول في تجويز النكاح/ (137/ ب) أقوى من القول في تجويز الإجارة.

وأما هبة السلعة المشتراة قبل القبض، فقد نص الشافعي على جوازها وصحتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت