فهرس الكتاب

الصفحة 883 من 2111

فخروج القيم به تبرع وإن رزقه الله تعالى أداء الحج مترتبًا على ذلك التبرع.

وما افترض عليه الحج إلا حين قارب الميقات مفيقًا؛ ولهذا لا يلزم القيم غرامة نفقة أيام مباشرة المناسك. وأما السفيه فهو كغير السفيه في وجوب الحج عليه إذا كان موسرًا؛ لأن تبذيره والسفه الذي فيه لا يسقط عنه خطاب الحج، فخروج القيم به خروج في/ (116/ ب) فرض عليه؛ فلهذا لا يغرم القيم شيئًا

مسألة (94) : إذا خرجت القافلة، وتخلف رجل مستطيع، فأحصرت القافلة في ذلك العام، فانصرفت ومات ذلك رجل المستطيع المتخلف، وكان هذا العام أول أعوام الاستطاعة لقي الله تعالى ولا حج عليه، وليس على ورثته الحج عنه من تركته. ولو أن القافلة لم تحصر، ولكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت