فهرس الكتاب

الصفحة 1843 من 2111

يتأن به وابتدر إلى قتله، ثم استبان العفو جاز أن نقول: أراق دمًا محقونًا، فكان ضامنًا له.

وأما السهم المرسل، فلا يتصور فيه الصرف والعطف والتأني، فصار عفوه بعد الإرسال، وقبل الوقوع، كعفوه بعد الجراحة، وقبل الزهوق، ومعقول أنه لو جرح قاتل أبيه، ثم عفا عن دمه، فسرت الجراحة إلى النفس كان الدم هدرًا، فكذلك إرسال السهم إذا سبق العفو.

مسألة (638) : إذا وكل وكيلًا ببيع عبده، فانطلق الوكيل، ليبيع العبد، فأعتقه سيده، ثم باعه الوكيل فبيعه باطل.

وإذا انطلق وكيل القصاص، ليقتل القاتل فعفا الولي، ثم قتله الوكيل كان قتله في أحد القولين استيفاء للقصاص.

والفرق بين المسألتين: أن ملك الموكل ما دام باقيًا في رقبة العبد فتوكيله ببيعه يستحيل أن يمنع نفوذ عتقه، كيف ولو أن السيد باعه، ثم أعتقه قبل تسليمه إلى المشتري، وقبل انقضاء زمان الخيار كان عتقه نافذًا فاسخًا للبيع؟ فبالحري أن يكون في هذه المسألة نافذًا فاسخًا للوكالة السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت