فهرس الكتاب

الصفحة 1576 من 2111

ولو عتقن، ثم أسلمن كان له أن يمسك أربعًا منهن.

والفرق بين الحالين: أنه إذا عتقن، ثم أسلمن، فقد اجتمعا في الإسلام وهن حرائر، والاعتبار بحالة الاجتماع في الإسلام.

ألا ترى أنا نعتبر هذه الحالة في مراعاة وجود الطول وعدمه، ووجود الخوف من العنت.

فأما إذا أسلم وأسلمن معه، فعتقن فقد وجدت حالة الاجتماع في الإسلام وهن غماء، وإنما حدث العتق بعد الاجتماع في الإسلام.

مسألة (469) : حكي المزني- رحمه الله- عن الشافعي- رضي الله عنه- أن الحرة إذا أسلمت تحت العبد ثبت لها خيار الفسخ، كما يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد، وهذه المسألة إن كانت صحيحة في الرواية عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت