فتلف الجنين مضاف إلى الضارب.
مسألة (140) : المحرم إذا جرح صيدًا ثم أخذه، ليتعهده، ويسقيه، فاتفق تلفه في يده، فعليه ضمان جزائه.
ولو جرحه حلال، فأخذه محرم؛ ليتعهده، فتلف في يده، فلا ضمان عليه في أحد القولين.
والفرق بين المسألتين: أن المحرم إذا كان هو الجارح، فأخذه للتعهد لا يبرئه عن ضمان الجرح، وإنما يبرئه عنه الإندمال.
وأما إذا كان الجارح غيره، فأخذه؛ للتعهد لا يتمخض عدوانًا وإنما قصد به صلاحًا، فلا يضمن. وعلى هذا القول لا يضمن من غصب