فهرس الكتاب

الصفحة 830 من 2111

مسائل صدقة الفطر

مسألة (68) : صدقة الفطر عند الشافعي - رحمه الله - معلقة بالنفقة وهي عمادها وعلتها، فإذا ملك الرجل نصف عبد، وملك غيره نصفه الثاني وجب على كل واحد منهما نصف صاع.

وإن كان نصفه حرًا ووافق ليلة الفطر في المهاياة نوبة العبد فجميع نفقته في ذلك اليوم عليه، وعليه نصف صدقته وعلى مالك نصفه النصف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت