فهرس الكتاب

الصفحة 855 من 2111

بالاستهلاكات، فسوى فيه بين الناسي والعامد إلا في المأثم.

فأما الصوم، فلا تنقسم محظوراته: استمتاعًا واستهلاكًا حتى يشتغل بالفرق بين القسمين، فاعتبرنا، محظورات الصوم اعتبارًا واحدًا - [ولم يختلف المذهب في الأكل ناسيًا بأنه لا يفسد، فألحقنا به الجماع، كما] قال الشافعي - رحمه الله - في المجامع إن كان ناسيًا، فلا قضاء عليه، للخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أكل الناسي.

مسألة (80) : إذا نوى الصوم ليلًا، فأغمي عليه قبل طلوع الفجر، وامتد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت