فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 2111

واعتبر بعض أصحابنا السبق بأول الخطبة، وليس (هذا) (بصحيح) ، للفرق الذي قلناه، ولا يعتبر التسليم في السبق بحال.

مسألة (181) : إذا (سبقت) إحدى (الجمعتين) ولا سلطان في واحدة منهما صحت الأولى وبطلت الثانية.

وإن كان السلطان في إحداهما فالجمعة (للطائفة) التي فيها السلطان، وإن كانت مسبوقة في أحد القولين.

الفرق بينهما: أنا لو قلنا غير ذلك أدى (إلى) التفويت على السلطان (والمشاقة) . فإن قال (قائل) : أليس الشافعي - رضي الله عنه - لا يشترط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت