فهرس الكتاب

الصفحة 1562 من 2111

قلنا: إذا أخذ المهر شبه الجنايات وشبه الدين في الرهن المستعار جوزنا بيع رقبته فيه، وإذا لم يأخذ هذا الشبه لم نجوز بيع الرقبة فيه.

واعلم أن الجري على ما نص عليه الشافعي - رحمة الله عليه - في المسألتين المتعاقبتين أحسن من التخريج.

مسألة (462) : قال الشافعي - رحمه الله: إذا اجتمع النكاح، وملك اليمين في أختين، أو أمة وعمتها، أو خالتها، فالنكاح ثابت لا يفسخ ملك اليمين، كان قبل، أو بعد، وحرم ملك اليمين، فجعل الشافعي - رحمه الله - ملك النكاح دافعًا لملك اليمين في البضع، ولم يجعل النكاح مدفوعًا بالملك، وإذا اشترى رجل/ (217/ أ) زوجته صار النكاح مقطوعًا بملك اليمين.

واعلم أن النكاح في استحقاق البضع أقوى من ملك اليمين، لأن النكاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت