فهرس الكتاب

الصفحة 1563 من 2111

يثبت حقوقًا له وعليه، وملك اليمين لا يثبت شيئًا من تلك الحقوق، غير أن الرجل إذا اشترى زوجته، فلا سبيل إلى دفع الشراء بالنكاح؛ لأن الشراء وإن كانوا مختلفين في الدار المكراة، وإذا صح الشراء، فمن مقتضاه استحلال البضع بملك اليمين، والبضع لا يتصور أن يكون في الحالة الواحدة حلالًا لشخص من جهتين، فلم نجد بدًا من إبطال النكاح لتقرير مقتضى البيع، فارتفع النكاح، وليس ذلك لضعفه، ولكن لما ذكرناه من استحالة الاجتماع مع استحالة إبطال البيع.

فأما إذا اجتمع النكاح، وملك اليمين في أختين، فهما يقعان، أحدهما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت