فهرس الكتاب

الصفحة 1597 من 2111

جميعها، ومثل ذلك لا يتصور في شركاء الولاء إذا كانت صورة الولاء ما صورنا من عتق المباشرة.

فأما إذا مات رجل وخلف معتقة وأولادًا ذكورا فزوجها - برضاها- واحد من البنين دون الآخرين فالنكاح صحيح لازم، كما يصح في النسب؛ لأن كل واحد منهم ولي كامل في الولاء.

ألا ترى أن كل واحد منهم يستغرق بالميراث ولاءها، كما يستغرق بالميراث ولاءها إذا ماتت ولم يبق إلا واحد من أبناء السيف واشتراكهم عند اجتماعهم كاشتراك الإخوة والأعمام عند اجتماعهم.

مسألة (486) : ولاية الأب في قبول النكاح على ابنه الصغير باقية ببقاء الصغر، فإذا بلغ رشيدًا زالت هذه الولاية، وليس السيد كذلك في عبده على قول جواز الإجبار، فإنه يجبر العبد البالغ فيقبل النكاح عليه، كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت