فهرس الكتاب

الصفحة 1598 من 2111

يجبر العبد الصغير فيقبل عليه النكاح.

والفرق بين المسألتين: أن إجبار العبد على النكاح بسلطان ملك اليمين، وسلطان للملك لا يختل ببلد الملوك، فإن ملكه عليه في الحالين على صفة واحدة، فكانت ولاية الإجبار على صفة واحدة. فأما الأب فإنما يجبر الابن الصغير على النكاح للصغر، فإذا بلغ رشيدًا/ (223/ ب) زال الصغر الذي هو علة الإجبار على النكاح وإذا زالت العلة زال المعلول، فإن كان بعد بلوغه غير رشيد فالولاية لا تزول، كما لا تزول ولاية المال في هذه الحالة، قال الله -سبحانه وتعالى-: {فَإنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} ، فاشترط الرشد بعد ذكرهم البلوغ، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت