فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 2111

مسألة (111) : قال الشافعي - رضي الله عن-:"يجوز أن يوتر بركعة ليس قبلها شيء. هذا هو المذهب أن الرجل إذا صلى مكتوبة العشاء وصلى بعدها ركعة واحدة سميناها وترًا، (ولهذا روي) عن (سعد) بن أبي وقاص أنه فعل ذلك فأنكر عليه بعض الناس. فقال له سعد:"أتعلمني الصلاة وقد سافرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا"."

وقال بعض أصحابنا: إن الوتر غير مسنون لمن لم يزد (على) المكتوبة (72 - ب) ولكن (إذا زاد) عليها/ (فتجهد) بشيء من الصلاة كان (ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت