فهرس الكتاب

الصفحة 2066 من 2111

الأموال، فلذلك أمر الشافعي في الاستفسار والاستفصال في أحدهما ولم يأمر بذلك في الثاني.

مسألة (787) : قال بعض مشايخنا: إنما يستفسر في دعوى النكاح إذا قال: نكحتها، وأما إذا اقتصر على قوله: هذه زوجتي، فلا يستفسر.

والفرق بينهما: أنه إذا قال: هذه زوجتي لم يتعرض لدعوى أصل العقد، وإنما تعرض لدعوى الملك في الأول، فجوابه مثله ودعواه مسموعة.

فأما إذا قال: نكحتها، فقد ادعى مباشرة العقدة، وللعقد أركانه وأحكامه، ولابد من أن يذكر كيفية العقد الذي عقده.

ومن أصحابنا من قال: لا بد من التفسير سواء ذكر النكاح، أو ادعى الزوجية، لأن الزوجية إنما تستفاد بالنكاح، ولو تلفظ بالنكاح في الدعوى لزمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت