فهرس الكتاب

الصفحة 1399 من 2111

من قبلها, فلا متعة لها, ولا مهر لها؛ لأنها ليست بمطلقة, وكذلك إذا كانت أمة, فباعها سيدها من زوجها, فهو أفسد النكاح ببيعه إياها". وهذا التعليل لا يشبه أن يكون من جهة الشافعي - رحمه الله - لآن المتعة لو وجبت لم يجز أن تجب للبائع, فكيف يستقيم في الإسقاط هذا التعليل؟."

مسألة (358) : القصار إذا غسل الثوب فليس له حبسه لاستيفاء الأجرة عند بعض أصحابنا, ومنهم من قال: له ذلك, وهو الأصح

وللبائع أن يحبس السلعة لاستيفاء الثمن في جميع منصوصات الشافعي, أو يعدل الثمن, وما سوى ذلك فهو تخريج, فمن قال: ليس للقصار أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت