فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 2111

مسائل الاجتهاد في القبلة

مسألة (12) : الواجب على الأعمى تقليد البصير في القبلة وتصح صلاته إذا قلده. وأما البصير العالم بدلائل القبلة إذا التبست واشتبهت عليه الدلائل، قلد عالمًا لم يلتبس عليه الأمر، وعليه قضاء الصلاة على الصحيح من المذهب، وإن كان كالأعمى في جواز التقليد لأداء الفريضة في الحال.

الفرق بينهما: أن البصير إذا (التبست) عليه الدلائل فقد (منع) آلة التهدي، فكانت حالته هذه من نوادر المعاذير التي (لا) تبقى زمانًا طويلًا، والقضاء لا يسقط بمثل هذا العذر.

وأما الأعمى (فتقليده) لفقد آلة الاجتهاد والعجز المتيقن، (وأنه لا يقدر)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت