فهرس الكتاب

الصفحة 1033 من 2111

يأخذ من الكيل مكانًا، فالبيع باطل؛ لأن المتقابلين في العقد جنس واحد.

مسألة (167) : إذا باع مائة دينار مروان ية يمه كل دينار عشرون درهمًا بمائة دينار مكروهة قيمة كل دينار فالبيع جائز.

ولو باع مائة دينار خمسة عشر درهمًا، فالبيع باطل.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا قابل المائة المروانية بالمائة المكروهة فقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت