شاهد آخر ينضم إليه حتى يمكن القضاء بذلك المعلوم.
مسألة (272) : الغلام إذا بلغ بخيلًا ضنينًا بالمال غير أنه فاسق, فالحجر عليه لا يطلق عنه, ولا يدفع إليه ماله حتى يستجمع كمال الرشد, والرشد ما فسره عبد الله بن عباس - رضي الله عنه: الصلاح في الدين, والإصلاح في المال.