فهرس الكتاب

الصفحة 1241 من 2111

ولو أن رجلًا كان عدلًا في دينه مصلحًا لماله, فاعترض الفسق عليه غير أنه مصلح لماله ضنين به لم يستحدث عليه حجر.

والمسألتان سواء في تبذير المال, غير أنا نستبقي به الحجر, ولا نستحدث به الحجر.

والفرق بين المسألتين من وجهين, أحدهما: فرق جمع وهو أنا في الحالين نستديم مع الفسق الأصل السابق, [ومعلوم أن الأصل السابق] في الرجل البالغ عدم الحجر.

فإن قيل: فهلا جريتم على هذه الطريقة في التبذير, وقد سويتم فيه بين المسألتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت