من التخلف مع عذر الازدحام، (كما ذكرنا في صلاة عسفان، وفي أمثالها من الزحام) .
مسألة (165) : إذا زحم الرجل عن السجود (في) الركعة الأولى حتى قام الإمام (وركع) في الثانية، فنوى هذا المزحوم مفارقة الإمام واشتغل بالسجدتين (للركعة الأولى) ، لم يصح ظهره بهذه التحريمة على الصحيح من المذهب. ولو أن رجلًا مريضًا فصلى الظهر في داره قبل فوات الجمعة كان ظهره صحيحًا.
والفرق بينهما: أن المريض معذور بالتقاعد عن الجمعة. ألا ترى أنا جوزنا له أن يعقد صلاة الظهر وهو على يقين من عدم فوات (الجمعة) ، وأما هذا المزحوم عن السجود في الركعة الأولى فليس () هو [ (بعاجز عن) الركوع مع الإمام في الركعة الثانية، ولهذا لو ركع معه فيها (كان) ] مدركًا