فهرس الكتاب

الصفحة 987 من 2111

والفرق بينهما: أن المحرم وإن كان يوم النفر خاليًا عن علائق الإحرام بما سبق من التحللين، فهو معكوف على نسك بإتمامه وهو الرمي، والمبيت، وهما من تمام الحج، فلا تنعقد له العمرة ما لم/ (129/أ) يكمل فراغه من الحج، فإذا نفر فقد تعجل في يومين والله تعالى أذن له في ذلك، فصار خارجًا عن الحج، وعن توابعه، فيصح منه الشروع في العمرة. ولا يتصور حلال يحرم بالعمرة في وقت تنعقد عمرة إلا في هذه المسألة.

مسألة (144) : تحلل المفرد لا يتعلق بالهدي، وكذلك تحلل القارن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت