فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 2111

للتوصل إلى الحج.

والفرق بينهما: ما بيناه في المسألة المذكورة قبلها.

مسألة (149) : قال الشافعي -رضي الله عنه - لو طاف لا ينوي فرضه وعليه فرض الطواف انصرف إليه.

ولو طاف بعض الطواف فأغمي عليه فحمل وطيف به لم يحسب له ما حصل في زمان الإغماء.

فإن قيل: قصد الفرض مفقود في المسألتين، فما الفرق؟

قلنا: الفرق بينهما: أن المغمى عليه لا تتصور منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت