فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 2111

الثاني، (ولم يوجد) هذا المعنى إذا انفضوا في الركعة الأولى. ألا ترى أن المأموم إذا أدرك مع الإمام [ (ركعة) صحت له الجمعة وإن انفرد بركعة، وإن لم يدرك مع الإمام] كمال ركعة لم يكن مدركًا (لها) ولا جمعة (له) قوله الجديد الصحيح فهو أن الجمعة لا تصح للإمام حتى يكون معه أربعون رجلًا (بوصف الجمعة من ابتدائها إلى انتهائها) .

مسألة (160) : المسبوق إذا أدرك ركعة من الجمعة وانفرد بالأخرى في الوقت أجزأته الجمعة، ولو (أنه) انفرد بالأخرى، ولكن خرج الوقت (لم تجزه الجمعة، وليس فوات الوقت) (كفوات) العدد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت