فهرس الكتاب
الصفحة 978 من 2111
عليه.
مسألة (137) : نقل ماء زمزم إلى البلاد مباح، بخلاف أحجار الحرم، وأشجاره.
والفرق بينهما: أن الماء يستخلف بذلك، فرق الشافعي - رضي الله عنه - ثم احتج بأن رسول الله - صلى الله علي وسلم - استهدى عام الحديبية من سهيل بن عمرو
حجم الخط: