فهرس الكتاب

الصفحة 978 من 2111

عليه.

مسألة (137) : نقل ماء زمزم إلى البلاد مباح، بخلاف أحجار الحرم، وأشجاره.

والفرق بينهما: أن الماء يستخلف بذلك، فرق الشافعي - رضي الله عنه - ثم احتج بأن رسول الله - صلى الله علي وسلم - استهدى عام الحديبية من سهيل بن عمرو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت