فهرس الكتاب

الصفحة 1147 من 2111

فيتصور الاستعداء، والإعداء عليه، وقد يتصور ذلك في الحال؛ لأن القاضي يتجسس، ويعدى على المتغيب، كما يعدى على غير المتغيب.

مسألة (226) : قال الشافعي - رحمه الله في آخر هذه المسألة: - ولو قال: إن ظهر فقد وضعت عنه كذا، فظهر لم يلزمه؛ لأنها عطية مخاطرة. أي لم يلزمه ذلك الحط، ولم يصح لما فيه من التعليق.

ولو قال لمكاتبه: إن فعلت كذا فأنت حر عتق إذا فعله المكاتب، لم يختلف مذهبه في ذلك، وفي ذلك تعليق إبراء؛ لأن المكاتب لا يعتق إلا بالإبراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت