فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 2111

مجراه، ولهذا المحرم لا يبتدئ [ (التطيب) بعد الشروع في الإحرام ويستديم ويستصحب (عين) ] الطيب الذي يطيب به قبل الإحرام ولا يفتدي.

مسألة (185) : قال الشافعي - رحمه الله عليه:"إذا صلى (ركعة على الأرض) (آمنًا) (فخاف) واشتد الخوف (فركب) استأنف الصلاة، ولو صلى (ركعة) على ظهر الفرس خائفًا فأمن ونزل بني على صلاته."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت